الشيخ محمد علي الأراكي
511
أصول الفقه
ما إذا كان على يقين بعدالة زيد يوم الجمعة ، ثمّ شكّ في عدالته في ذاك اليوم لا يحتاج إلى مسامحة . وهذا بخلاف ما إذا كان على يقين بعدالة يوم الجمعة ثمّ شكّ في عدالة يوم السبت ، فإنّه يحتاج تطبيق العبارة عليه من المسامحة بتجريد العدالة عن التقييد بالزمان وملاحظته ظرفا لها ، وإلّا فليس مصداقا حقيقيّا لمن كان متيقّنا فشكّ ؛ لأنّ معنى ذلك صيرورة يقينه شكّا ، وفي المثال لم يصر شيء من يقينه مبدّلا ؛ لأنّ يقينه بالحدوث محفوظ ، وما شكّ فيه لم يكن موردا لليقين ، فلا يصدق بالحقيقة عند العرف أنّه كان ذا يقين فرجع عن يقينه . بل نقول : قضيّة « لا تنقض اليقين بالشكّ » أيضا ظاهرة في هذا المعنى ، لكنّ المانع تطبيقها على مورد الاستصحاب ، كما أنّ المانع في هذه الرواية مساوقة التعليل فيها مع تلك القضيّة الواردة في مورد الاستصحاب في الصحاح المتقدّمة . في ما يتعلّق بموثّقة عمّار : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » . « 1 » قال شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف - بعد ذكرها بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا - : واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها ، فالغاية وهي العلم بالقذارة على الأوّل غاية للطهارة ورافعة لاستمرارها ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة ، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة . وعلى الثاني غاية للحكم بثبوتها ، والغاية وهي العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم ، فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا ، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته لا نفسها ، انتهى موضع الحاجة من كلامه الشريف . قال شيخنا الأستاذ دام أيّام إفاداته العالية : هذه عبارة غامضة قد خفي المراد بها على بعض الأعاظم فذكر في توجيهها ما هو أجنبيّ عنها . وشرح المقصود منها أنّ القضيّة ليس لها أزيد من نسبة تامّة واحدة ، فهذه
--> ( 1 ) - راجع ص 309